السادسة: يصلي تسع ركعات منها ست لا يقعد إلا في السادسة منها، ثم يتشهد ويصلي على النبي ﷺ ثم ... إلخ ما ذُكر في الكيفية السابقة.
هذه هي الكيفيات التي ثبتت عن النبي ﷺ نصًا عنه، ويمكن أن يزاد عليها أنواعًا أخرى، وذلك بأن ينقص من كل نوع منها ما شاء من الركعات حتى يقتصر على ركعة واحدةٍ عملًا بقوله ﷺ المتقدم:
"فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة" ١.
فهذه الخمس والثلاث، إن شاء صلاها بقعود واحد، وتسليمة واحدة كما في الصفة الثانية، وإن شاء سلم من كل ركعتين كما في الصفة الثالثة وغيرها، وهو الأفضل٢.