1 / 1
(١) متفق عليه
1 / 2
(١) أخرجه أبوداود (٢١١٦) وقال الألباني: صحيح.
1 / 3
(١) أخرجه أحمد (٢١٤٣٥) والبخاري (٤٣٨) ومسلم (٥٢١) (٢) أخرجه أحمد (١١٧٨٤) والترمذي (٣١٨) وصححه الألباني (٣) أخرجه أبو داود (١١١٩) والترمذي (٥٢٦) وصححه الألباني.
1 / 4
(١) وانظر إحكام الأحكام (١/ ١٥٦) والإعلام بفوائد عمده الأحكام (١/ ٦٩٤) وأضواء البيان (٨/ ٣٢٠) (٢) وانظر الجامع لأحكام القرآن (٨/ ٣٧٢) وشرح مسلم للنووى (٣/ ٩) (٣) وانظر المحررالوجيز (١/ ٢٠٨) وتفسير القرآن العظيم (٢/ ٤٧٩) والفروع (٢/ ٣٤٤) فائدة: وَإِنْ كَانَتْ المساجد تضاف لِلَّهِ ملْكًا وَتَشْرِيفًا، فَإِنَّهَا قَدْ تنسب إلَى غَيْرِهِ تَعْرِيفًا، فَيُقَالُ: مَسْجِدُ فُلَانٍ، وَفِي الْحَدِيث الصحيح «أَنَّ النَّبِى- ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِى لَمْ تُضْمَرْ مِنْ الثَّنِيَّةِ إلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ» وَتَكُونُ هَذِهِ الْإِضَافَةُ بِحُكْمِ الْمَحَلِّيَّةِ، وانظر أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٣٢١)
1 / 5
(١) رواه أحمد (١٦٧٤٤) ومسلم (٦٧١) وابن حبان (١٥٩٨) (٢) انظر شرح مسلم (٣/ ١٨٤) (٣) رواه أبو نعيم في الحلية (٦/ ١٧٦) وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (٧١٦)
1 / 6
1 / 7
(١) أخرجه البخارى (٣٤٢٥) ومسلم (٥٢٠) واللفظ لمسلم، غريب الحديث: (السدة) واحدة السدد وهي المواضع التي تطل حول المسجد وليست منه، وليس للسدة حكم المسجد إذا كانت خارجة عنه وقال الأبي في شرحه على مسلم هي فناء الجامع. (٢) أخرجه البخاري (٣٣٥) ومسلم (٥٢١)
1 / 8
(١) أخرجه أحمد (٦٦٤٤) وابن خزيمة (١٣٣٤) وابن ماجه (١٤٠٨)، وصححه الألباني، وانظر صحيح الترغيب (٢/ ٢٢) فوائد: الأولى: وقَدْ أُشْكِل هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى بَعْضِ الْعُلَمَاءِ كَابْنِ الْجَوْزِيِّ فَقَال: مَعْلُومٌ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ هُوَ الَّذِي بَنَى الأْقْصَى، لهذا الحديث، وقد ورد أنَّ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى قد بني بعد الْمَسْجِدُ الْحرام بأَرْبَعُينَ عَامًا. وَسُلَيْمَانُ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ كَمَا قَال أَهْل التَّارِيخِ بِأَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ عَامٍ، وَأَجَابَ الزَّرْكَشِيُّ: بِأَنَّ سُلَيْمَانَ ﵇ إِنَّما كَانَ لَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى تَجْدِيدُهُ لا تَأْسِيسُهُ، وَالَّذِي أَسَّسَهُ هُوَ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بَعْدَ بِنَاءِ إِبْرَاهِيمَ الْكَعْبَةَ بِهَذَا الْقَدْرِ، والله أعلم، وانظر إعلام الساجد للزركشي (٢٩) الثانية: ما هومشتهر بين الناس أنَّ المسجد الأقصى هو ثالث الحرمين، فهذا ممَّا لا دليل عليه، بل إنَّ الحرم - والذي لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يقطع شجره ولا يحمل به سلاح - لا يكون إلا في المسجد الحرام والمسجد النبوي لورود النص فيهما فقط.
1 / 9
(١) أخرجه أحمد (٧٤٨١) والبخاري (١١٩٠) ومسلم (١٣٩٤) واللفظ لأحمد. (٢) أخرجه الطحاوي فى مشكل الأثار (٦٠٨) والحاكم (٨٥٥٣) والبيهقي فى الشعب (٣٨٤٩) وصححه الحاكم والذهبي، وانظر السلسلة الصحيحة (٦/ ٩٥٤) والبدرالمنير تخريج أحاديث الشرح الكبير (٩/ ٥٢١)
1 / 10
(١) قال العلامة الألبانى: روى عمر بن شبة من طريقين مرسلين عن عمر قال: " لو مد مسجد النبى ﷺ إلى ذي الحليفة لكان منه ".هذا لفظه من الطريق الأولى ولفظه من الطريق الأخرى: " لو زدنا فيه حتى بلغ الجبانة كان مسجد رسول الله ﷺ وجاءه الله بعامر " ثم إن معناه صحيح، يشهد له عمل السلف به حين زاد عمر وعثمان في مسجده ﷺ من جهة القبلة، فكان يقف الإمام في الزيادة، ورواه الصحابة في الصف الأول، فما كانوا يتأخرون إلى المسجد القديم كما يفعل بعض الناس اليوم ا. هـ وانظر مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٤٦) وفيض القدير (٤/ ٢٢٧) وسبل السلام (١/ ٦٥٨) والسلسلة الضعيفة (٢/ ٤٠٣)
1 / 11
(١) ومضاعفة الأجر بمائة ألف صلاة قاصرة على المسجد الحرام - والله أعلم - خلافًا لمن جعل ذلك الأجر لكل من صلى فى الأرض الحرام. ودليل ذلك قوله ﷺ: (صلاة في مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة) فدل الحديث على حصر الأجرعلى الصلاة في ذات المسجد لا غير، ثم نقول لمن قال بالقول الأول: هل تجوِّز شد الرحال إلى المساجد التي في العزيزية والشبيكة، والزاهر، وغيرها، بالطبع ستقول: لا؛ لأنَّ الحديث حصر شد الرحال إلى ثلاثة مساجد، قلنا: كذلك فإنَّ الحديث حصر أجر المضاعفة فى مسجد الكعبة، كذلك فمن نذر الاعتكاف في المسجد الحرام، لا يجزئه أنَّ يعتكف فى مسجد الشميسي، مثلًا. فإن قيل: كان النَّبِي ﷺ فى صلح الحديبية إذا أراد الصلاة دخل إلى الأرض الحرم، قلنا: وهذا قد فعله لفضل الصلاة في الأرض الحرام على الصلاة فى الحل، وهذا لا يلزم منه الحكم أنَّ الصلاة فى الأرض الحرام بمائة ألف صلاة، قال ابْنُ مُفْلِحٍ: ظَاهِرُ كَلامِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنَّهُ نَفْسُ الْمَسْجِدِ، وَمَعَ هَذَا فَالْحَرَمُ أَفْضَل مِنَ الْحِل، فَالصَّلاةُ فِيهِ أَفْضَل ا. هـ وقد سُئل ابن العثيمين: الصلاة المقصودة في الحرم في المضاعفة، هل المقصودة في المسجد الحرام، أو في عموم الحرم؟ الجواب: يجيب عن ذلك رسول الله ﷺ، فقد قال ﷺ: (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة)، أبعد هذا الجواب الواضح جواب؟ ! كلمة (مسجد الكعبة) ماذا تعني؟ المسجد الذي فيه الكعبة، ولا نعلم في مكة مسجدًا يقال له مسجد الكعبة إلا المسجد الذي فيه الكعبة فقط، فلا يقال عن المساجد التي في الشبيكة والتي في الزاهر، والتي في الشعب، وغيرها لا يقال: إنها مسجد الكعبة، وهذا نص كالصريح في الموضوع. إذًا إذا صليت في مساجد أخرى في مكة لا تنالها فضل الصلاة في مسجد الكعبة، يؤيده: قول الله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى﴾ [الإسراء: ١] وقد أسري بالنبي ﷺ -من الحِجْر - بكسر الحاء - الذي هو جزء من الكعبة. لكن لا شك أنَّ الصلاة في نفس الحرم داخل بيوت الحرم أفضل، والدليل على هذا: أنَّ النبي ﷺ -لما نزل في الحديبية وبعضها حرم وبعضها حل نزل في الحل، وصار يدخل في الحرم ويصلي فيه، مما يدل على أن الصلاة في الحرم -أي: فيما كان داخل حدود الحرم- أفضل من الصلاة في الحل، لكن هل ينال أكثر من مائة ألف صلاة؟ لا، إلا في مسجد الكعبة. وهذه المسألة ذكرها صاحب الفروع من أصحاب الإمام أحمد ﵀، وهو على ما قيل: أعلم الناس بفقه شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، حتى كان ابن القيم ﵀ وهو ملازم لـ شيخ الإسلام يرجع إلى ابن مفلح صاحب الفروع فيسأله عما يختاره شيخ الإسلام في مسائل الفقه، وقد ذكر ﵀ أنَّ هذا ظاهر كلام أصحاب الإمام أحمد أنَّ التفضيل خاص بمسجد الكعبة، ونحن نقول: أفبعد كلام الرسول-ﷺ شيء؟ ! لا شيء. ا. هـ وانظر الشرح الممتع (٣/ ١٢٩)
1 / 12
(١) قال المناوي: ظاهر قوله (صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ) أنه لا فرق في التضعيف بين الفرض والنقل،وقال به العراقي والنووي ا. هـ قال العلامة ابن العثيمين: قد أمر النبي ﷺ -المرء أن يصلى فى البيت فإنَّ صلاة المرء فى بيته أفضل إلا المكتوبة، فدل ذلك على أن الإنسان ينبغى له أن تكون جميع رواتبة فى بيته، حتى ولو كان فى مكة والمدينة، فالأفضل أن تكون الرواتب في البيت أفضل من كونها في المسجد، حتى ولو كان ذلك المسجد هو المسجد الحرام أو المسجد النبوي؛ لأنَّ النبى ﷺ قال هذا وهو فى المدينة والصلاة في مسجده خير من ألف صلاة إلا المسجد الحرام، وكثير من الناس الآن يفضل أن يصلى النافلة فى المسجد الحرام دون البيت، وهذا نوع من الجهل ا. هـ وانظر طرح التثريب (٦/ ٥٢) والسيل الجرار (١/ ١٠٩) والتيسير بشرح الجامع الصغير (٢/ ١٠١) وفيض القدير (٤/ ٢٩٧) وعون المعبود (٢/ ٤٠٣) وشرح رياض الصالحين (٥/ ١٤٠)
1 / 13
(١) أخرجه أحمد (٧١٩١) والبخاري (١١٩٧) ومسلم (١٣٩٧) (٢) وانظر فتح الباري (٣/ ٩٧) ومجموع الفتاوى (٢٧/ ٢١) وفيض القدير (٦/ ٥٢٦) والسلسلة الصحيحة (٢/ ٦٩٨) (٣) وانظر اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٣٤٠) (٤) وانظر منهاج السنة النبوية (٢/ ٤٤٠) ثم قال ﵀: فَكَيْفَ إِذَا سَافَرَ إِلَى غَيْرِ الثَّلَاثَةِ لِيُشْرِكَ بِاللَّهِ؟ ! ! قلت: وهذا ما نراه واقعًا مشاهدًا، عند الأضرحة والمشاهِد، من أناسٍ يشدُّون الرحال ويسافرون إلى مساجد الأولياء! ! ليذبحون وينذرون لهم من دون الله - تعالى - ولسان حالهم يقول: (مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى)
1 / 14
(١) أخرجه ابن ماجه (٢٢٧) والبيهقى فى الشعب (١٥٧٥) بسند حسن، فى سنده حميد بن صخر ويقال هو حميد بن زياد أبو صخر، صدوق يهم في الحديث. قال السندى فى حاشيته على السنن (١/ ١٠٠): قَوْلُهُ (مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا) أَرَادَ مَسْجِدَهُ وَتَخْصِيصُهُ بِالذِّكْرِ إِمَّا لِخُصُوصِ هَذَا الْحُكْمِ بِهِ أَوْ لِأَنَّهُ كَانَ مَحَلًّا لِلْكَلَامِ حِينَئِذٍ وَحُكْمُ سَائِرِ الْمَسَاجِدِ كَحُكْمِهِ. اهـ قلت: والراجح - والله أعلم - ما قاله الشوكانى: فيه تصريح بأنَّ الأجر المرتب على الدخول إنما يحصل لمن كان فى مسجده ﷺ، ولا يصح إلحاق غيره به من المساجد التى هى دونه فى الفضيلة؛ لأنه قياس مع الفارق ا. هـ وقد سئل الشيخ عبد المحسن العباد عن حديث: (من جاء مسجدى هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد فى سبيل الله)، هل هو صحيح؟ فقال: نعم صحيح، ولا شك أنَّ هذا الحديث يدل على هذا الفضل العظيم لمن يتعلم فى المسجد النبوى ا. هـ. وانظر حاشية السندى على السنن (١/ ١٠٠) ومرعاة المفاتيح (٢/ ٤٥٥)
1 / 15
(١) أخرجه عبد الرزاق (٨٠١٦) وابن أبي شيبة (٩٦٦٩) وسنده صحيح، وقد روى مرفوعًا وموقوفًا، ولا شك أنه مخالف لعموم قوله تعالى: ﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴿ وحصر الاعتكاف فى هذه الثلاثة هو رأى بعض الصحابة مثل حذيفة بن اليمان ﵁، ولكنَّ جماهير العلماء من الصحابة ومن بعدهم على خلاف ذلك.، وقد قال أبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور بصحة الاعتكاف في كل مسجد تصلى فيه الصلوات كلها، وهذا قول جمهور العلماء. وانظر مشكل الأثار (٧/ ٢٠١) والمحلى (٥/ ٢١٥) وصحيح فقه السنة (٢/ ١٤٠)
1 / 16
(١) أخرجه الترمذي (٣١٠٠) وأبوداود (٤٤) وصححه الألباني بالشواهد. (٢) وانظرفتح القدير (٢/ ٥١٢) وتحفة الأحوذي (٢/ ١١٦) (٣) وانظر فتح الباري (٧/ ٣٤٥) والثمر المستطاب (٢/ ٥٦٨)
1 / 17
(١) أخرجه أحمد (١١٠٤٦) ومسلم (١٣٩٨) والترمذي (٣٢٣)
1 / 18
(١) انظرمنهاج السنة (٤/ ٢٤) وأعلام الموقعين (٢/ ٤٢٠) وأضواء البيان (٨/ ٣٢٣) وأحكام القرآن لإبن العربي (٢/ ٥٨٤) (٢) أخرجه ابن ماجه (١٤١٢) والترمذي (٣٢٤) والنسائي (٦٩٩) واللفظ لابن ماجه، وانظر السلسلة الصحيحة (٣٤٤٦).
1 / 19
(١) وانظر قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام وعبادات أهل الشرك (١/ ٦٢) ... فائدة: القول بسنية إتيان مسجد قباء يوم السبت خاصة، استدلالًا بأثر ابن عمر، فيه نظر، والله أعلم، فقد ذكر العلماء أنَّ تخَصَّيص السَّبْتَ إنَّما كان لِأَجْلِ مُوَاصَلَتِهِ لِأَهْلِ قُبَاءٍ وَتَفَقُّدِهِ لِحَالِ مَنْ تَأَخَّرَ مِنْهُمْ عَنْ حُضُورِ الْجُمُعَةِ مَعَهُ ﷺ فِي مَسْجِدِهِ بِالْمَدِينَةِ، ومما يؤيد أنَّ السبت ليس مقصودًا لذاته، ما أخرجه أحمد بسند صحيح (١١٤٣٤) عن أبى سعيد الخدرى- رضى الله عنه -: خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى قباء يوم الأثنين،، وانظر شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٥٧٧) ورسالة أحكام العمرة للمصنف (ص/١٢)
1 / 20