The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

Group of Authors d. Unknown
76

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Editorial

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الرابعة

Año de publicación

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Ubicación del editor

دمشق

Géneros

والاستحاضة: دم علة ومرض يخرج من عرق من أدنى الرحم يقال له العاذل، وهذا الدم ينقض الوضوء، ولا يوجب الغسل، ولا يوجب ترك الصلاة ولا الصوم، فالمستحاضة تغسل الدم، وتربط على موضعه، وتتوضأ لكل فرض، وتصلي. روى أبو داود (٢٦٨) وغيره عن فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي ﷺ: " إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو غرق". [يعرف: يغرفه النساء عادة. عرق: أي ينزف. الآخر: الذي ليست صفته كذلك]. روى البخاري (٢٣٦) ومسلم (٣٣٣) عن عائشة ﵂ قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ وقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ "لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي". ما يحرم بالحيض: ١ـ الصلاة: لأحاديث فاطمة بنت أبي حبيش ﵂ السابقة في الاستحاضة. ٢ـ قراءة القرآن ومس المصحف وحمله لما مر ايضأ فيما يحرم بالجنابة رقم (٤، ٥).

1 / 79