The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

Group of Authors d. Unknown
68

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Editorial

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الرابعة

Año de publicación

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Ubicación del editor

دمشق

Géneros

الغُسل وَأحْكامُه وَأنوَاعُه معناه: هو في اللغة: سيلان الماء على الشيء، أيا كان. وشرعًا: جريان الماء على البدن بنية مخصوصة. مشروعيته: الغسل مشروع، سواء كان للنظافة، أم لرفع الحدث، سواء كان شرطًا لعبادة أم لا. ودل على مشروعيته: الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فآيات، منها قوله تعالى: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) [سورة البقرة: الآية ٢٢٢]. أي المتنزهين عن الحدث والأقدار المادية والمعنوية. وأمَّا السنة: فأحاديث، منها: ما رواه البخاري (٨٥)، ومسلم (٨٤٩) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا، يغسل فيه رأسه وجسده ". وعند مسلم: " حق الله ". والمراد بالحق هنا: أنه مما لا يليق بالمسلم تركه،

1 / 71