The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

Group of Authors d. Unknown
52

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Editorial

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الرابعة

Año de publicación

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Ubicación del editor

دمشق

Géneros

ويجب تعميم جميع الشعر والبشرة بالغسل، فلو كان تحت أظافره وسخ يمنع وصول الماء أو خاتم لم يصح الوضوء، لما رواه البخاري (١٦١)، ومسلم (٢٤١) واللفظ له، عن عبدالله بن عمرو ﵄ قال: رجعنا مع رسول الله ﷺ من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر، فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها ماء، فقال رسول الله ﷺ: "ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء". أي أتموه وأكملوه باستيعاب العضو بالغسل. [عجال: مستعجلون]. وروى مسلم (٢٤٣): أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي ﷺ، فقال: "أرجع فأحسن وضوءك". فرجع ثم صلى. [فرجع: أي فأتم وضوءه وأحسنه]. فدل الحديثان: على أنه لا يجزئ الوضوء إذا بقي أدنى جزء من العضو المغسول دون غسل. ٤ـ مسح بعض الرأس، ولو شعرة ما دامت في حدود الرأس، لقوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم). وروى المغيرة بن شعبة ﵁: أن رسول الله ﷺ توضأ، ومسح بناصيته، وعلى عمامته. [رواه مسلم: ٢٧٩]. ولو غسل رأسه أو بعضه يدل المسح جاز. والناصية: مقدم الرأس، وهي جزء منه، والاكتفاء، بالمسح عليها دليل على ان مسح الجزء هو المفروض ويحصل بأي جزء كان. ٥ـ غسل الرجلين مع الكعبين: لقوله تعالى: (وأرجلكم إلى الكعبين). الكعبان مثنى الكعب: وهو العظم الناتئ من كل جانب عند

1 / 55