The Method for the Aspirant of Umrah and Hajj

Muhammad ibn Salih al-Uthaymin d. 1421 AH
6

The Method for the Aspirant of Umrah and Hajj

المنهج لمريد العمرة والحج

Investigador

صالح العبد الله الخويطر

Editorial

الجامعة الإسلامية

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٥هـ

Ubicación del editor

المدينة المنورة

Géneros

٦- الأعمام سواء كانوا أعمامًا أشقاء أو أعمامًا من الأب أو أعمامًا من الأم. ٧- الأخوال سواء كانوا أخوالًا أشقاء أو من الأب أو من الأم. والمحارم من الرضاع نظير المحارم من القرابة؛ لقول النبي ﷺ: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" [متفق عليه] . والمحارم بالمصاهرة: ١- أبناء زوج المرأة وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا سواء كانوا من زوجة قبلها أو معها أو بعدها. ٢- آباء زوج المرأة وأجداده وإن علوا سواء أجداده من قبل أبيه أو من قبل أمه. ٣- أزواج البنات وأزواج بنات الأبناء وأزواج بنات البنات وهؤلاء الثلاث تثبت المحرمية فيهم بمجرد العقد حتى ولو فارقها بموت أو طلاق أو فسخ فإن المحرمية تبقى لهؤلاء. ٤- أزواج الأمهات وأزواج الجدات وإن علون، لكن الأزواج لا يصيرون محارم لبنات زوجاتهم أو بنات أبناء زوجاتهم أو بنات بنات زوجاتهم حتى يطؤوا الزوجات، فإذا حصل الوطء صار الزوج محرمًا لبنات زوجته من زوج قبله أو زوج بعده وبنات أبنائها وبنات بناتها ولو طلقها بعد، أما إذا عقد على المرأة ثم طلقها قبل الوطء فإنه لا يكون محرمًا لبناتها ولا لبنات أبنائها ولا لبنات بناتها.

1 / 8