The Method for the Aspirant of Umrah and Hajj

Muhammad ibn Salih al-Uthaymin d. 1421 AH
33

The Method for the Aspirant of Umrah and Hajj

المنهج لمريد العمرة والحج

Investigador

صالح العبد الله الخويطر

Editorial

الجامعة الإسلامية

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٥هـ

Ubicación del editor

المدينة المنورة

Géneros

أولًا عن نفسه، ثم يطوف ويسعى بالصبي أو يسلمه إلى ثقة يطوف ويسعى به. وإحكام إحرام الصغير كأحكام إحرام الكبير؛ لأن النبي صلى لله عليه وسلم أثبت أن له حجًا فإذا ثبت الحج ثبتت أحكامه ولوازمه، وعلى هذا فإذا كان الصغير ذكرًا جنب ما يجتنبه الرجل الكبير، وإن كانت أنثى جنبت ما تجتنبه المرأة الكبيرة، لكن عند الصغير بمنزلة خطأ الكبير، فإذا فعل بنفسه شيئًا من محظورات الإحرام فلا فدية عليه ولا على وليه. الفائدة الرابعة في الاستنابة في الحج: إذا وجب الحج على شخص فإن كان قادرًا على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج، وإن كان عاجزًا عن الحج بنفسه فإن كان يرجو زوال عجزه كمريض يرجو الشفاء فإنه يؤخر الحج حتى يستطيع، فإن مات قبل ذلك حج عنه من تركته ولا إثم عليه. وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزًا عجزًا لا يرجو زواله كالكبير والمريض الميؤوس منه ومن لا يستطيع الركوب فإنه يوكل من يحج عنه؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عباس ﵄ "أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: "نعم"، وذلك في حجة الوداع".

1 / 36