The Marriage with the Intention of Divorce Through the Evidence of the Quran and Sunnah and the Objectives of Islamic Sharia

Saleh Al Mansour d. 1429 AH
90

The Marriage with the Intention of Divorce Through the Evidence of the Quran and Sunnah and the Objectives of Islamic Sharia

الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

عليه أحد أن يطلقها؛ بل لم يعلم بنيته أحد إلا الله، فهل يجوز له هذا النكاح؟ هذا ما لا يجيزه شيخ الإسلام نفسه رحمه الله تعالى. تعال معي لنقرأ ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذلك، يقول: «وإن حصل بذلك تحليلها للأول، فهو لا يكون محللًا إلا إذا قصده أو شرط عليه شرطًا لفظيًا أو عرفيًا، سواء كان الشرط قبل العقد أو بعده. وأما إذا لم يكن فيه قصد تحليل ولا شرط أصلًا، فهذا نكاح من الأنكحة» (١)، انتهى. قلت: إن قوله ﵀: «أو عرفيًا»، دليل على تحريم النكاح بنية الطلاق، إذا عُرِفَ بين الناس أن مثل هذا الرجل يتزوج بنية الطلاق، وقد صرح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بكراهة مثل هذا النكاح. وخلاصة القول: ولعلنا من خلال جوابنا على ما أورده الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - من أدلة، نخلص إلى القول بأن شيخ الإسلام ﵀ له في حكم الزواج بنية الطلاق رأيان: أحدهما: القول بجوازه كما مر بنا. والقول الآخر: كراهته، إذ قال ﵀ في الفتاوى الكبرى: «وإن نوى طلاقها حتمًا عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك وفي صحة النكاح نزاع ...» (٢). وقد سبق من خلال استدلاله أنه يلزمه أن يقول بتحريمه، فقد قال ﵀ في نكاح التحليل: «ولا يكون محللًا إلا إذا قصده أو شرط عليه شرطًا لفظيًا أو عرفيًا سواء كان الشرط قبل العقد أو بعده. وأما إذا

(١) ذكرنا ذلك عنه في ص٥٢ من هذا الكتاب. (٢) «الفتاوى الكبرى» ٤/ ٧٢ و٧٣.

1 / 100