The Marriage with the Intention of Divorce Through the Evidence of the Quran and Sunnah and the Objectives of Islamic Sharia

Saleh Al Mansour d. 1429 AH
107

The Marriage with the Intention of Divorce Through the Evidence of the Quran and Sunnah and the Objectives of Islamic Sharia

الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (١)، أما النكاح بنية الطلاق فإنه لا يغض بصرًا، ولا يحصن فرجًا. وإما الذي يغض بصره ويحصن فرجه فإنه النكاح الذي شرعه الله وهو الذي يحقق مقاصد التشريع، فهذا النكاح هو بمثابة من يغسل الدم ببول. وأما قولهم: ولكون النية المضمرة في القلب إذا لم يتلفظ بها أو يشترطها لا تؤثر على صحة النكاح: فالجواب: نقول: النية محلها القلب، وعليها المداد في الصحة والفساد، والثواب، والعقاب، والله لا يجازي العبد إلا من خلال نيته، وقد جاء عن النبي ﷺ أن المكلف قد يؤاخذ على مجرد النية ولو لم يحصل معها فعل فقد روى أبو بكرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قلت: يا رسول الله: هذا القاتل فما بال المقتول قال: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه» (٢). ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي كبشة الأغاري قال: قال رسول الله ﷺ: «مَثَلُ هذه الأمة مثل أربعة نفر: رجل أتاه الله مالًا وعلمًا فهو يعمل به في ماله فينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علمًا ولم يؤته مالًا فهو يقول لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل قال: قال رسول الله ﷺ فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالًا ولم يؤته علمًا فهو يخبط فيه فينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله مالًا ولا علمًا فهو يقول: لو كان لي مال مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل قال: قال رسول الله ﷺ فهما في الوزر سواء» (٣).

(١) أخرجه البخاري، ومسلم وغيرهما، وسبق تخريجه ص٨١. (٢) رواه البخاري ومسلم من طريق حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة ﵁، وسبق تخريجه ص٨٧. (٣) رواه الإمام أحمد في مسنده رقم (١٨٠٥٣) ٤/ ٢٣٠، ورواه الترمذي، باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر رقم (٢٣٢٥) ٤/ ٥٦٢، وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح»، ورواه ابن ماجه، باب النية رقم (٤٢٢٨) ٢/ ١٤١٣، ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» رقم (٧٦١٧) ٤/ ١٨٩.

1 / 117