422

الملخص الفقهي

الملخص الفقهي

Editorial

دار العاصمة،الرياض

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

ويأخذ حصى الجمار من طريقة قبل أن يصل منى، هذا هو الأفضل، أو يأخذه من مزدلفة، أو من منى، ومن حيث أخذ الحصى؛ جاز؛ لقول ابن عباس ﵄: قال رسول الله ﷺ غداة العقبة وهو على راحلته: "القط لي الحصا". فلقطت له سبع حصيات، هي حصا الخذف١، فجعل ينفضهن في كفه، ويقول: "أمثال هؤلاء فارموا"، ثم قال: "يا أيها الناس! إياكم والغلو في الدين؛ فإنما أهلك من كان من قبلكم الغلو في الدين"، فتكون الحصاة من حصى الجمار بحجم حبة الباقلاء، أكبر من الحمص قليلًا.
ولا يجزىء الرمي بغير الحصى، ولا بالحصى الكبار التي تسمى حجرًا؛ لأن النبي ﷺ رمى بالحصى الصغار، وقال: "خذوا عني مناسككم".
فإذا وصل إلى منى وهي ما بين وادي محسر إلى جمرة العقبة؛ ذهب إلى جمرة العقية، وهي آخر الجمرات مما يلي مكة، وتسمى الجمرة الكبرى، فيرميها بسبع حصيات، واحدة بعد طلوع الشمس، ويمتد زمن الرمي إلى الغروب.
ولا بد أن تقع كل حصاة في حوض الجمرة، سواء استقرت فيه أو سقطت بعد ذلك، فيجب على الحاج أن يصوب الحصا إلى حوض الجمرة، لا إلى العمود الشاخص، فإن هذا العمود ما بنى لأجل أن يرمى،

١ هو ما يحذف على رؤوس الأصابع.

1 / 437