203

الملخص الفقهي

الملخص الفقهي

Editorial

دار العاصمة،الرياض

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

وفي "الصحيحين " وغيرهما: "إذا استأذنت نساءكم بالليل إلى المساجد؛ فأذنوا لهن". ووجه كونها تستأذن لزوج في ذلك؛ لأن ملازمة البيت حق للزوج، وخروجها للمسجد في تلك الحال مباح؛ فلا تترك الواجب لأجل مباح، فإذا أذن الزوج؛ فقد اسقط حقه، وقوله ﷺ: "وبيوتهن خير لهن"؛ أي: خير لهن من الصلاة في المساجد، وذلك لأمن الفتنة بملازمتهن البيوت. وقوله ﷺ: "وليخرجن تفلات"؛ أي: غير متطيبات، وإنما أمرن بذلك؛ لئلا يفتن الرجال بطيبهن، ويصرفوا أنظارهم إليهن، فيحصل بذلك الافتتان بهن، ويلحق بالطيب ما كان بمعناه كحسن الملبس وإظهار الحلي. فإن تطيبت أو لبست ثياب زينة؛ حرم عليها ذلك، ووجب منعها من الخروج، وفي "صحيح مسلم " وغيره: "أيما امرأة أصابت بخورًا؛ فلا تشهدن معنا العشاء الأخير". وكذلك إذا خرجت المرأة إلى المسجد؛ فلتبتعد عن مزاحمة الرجال. قال الإمام ابن القيم ﵀: "يجب على ولي الأمر أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ومجامع الرجال، وهو مسؤول عن

1 / 211