The Jurisprudential Selections of Shaykh Ubaid Allah Al-Mubarakpuri on Fasting and I'tikaf
الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف
Géneros
الدليل الخامس: عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، قال: إنا صحبنا أصحاب النبي ﷺ، وتعلمنا منهم، وإنهم حدثونا أن رسول الله ﷺ قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين، فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا» (١).
الدليل السادس: عن طاووس، قال: شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس ﵄، فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان، فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته، فأمراه أن يجيزه. قالا: «إن رسول الله ﷺ أجاز شهادة واحد على رؤية الهلال رمضان، وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين» (٢).
الدليل السابع: عن علي (٣) ﵁ قال: (إذا شهد رجلان ذوا عدل على رؤية الهلال فأفطروا) (٤).
الدليل الثامن: ولأن هذه شهادة يلحق الشاهد فيها التهمة، فكان من شرطها العدد، كسائر الشهادات (٥).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يكتفى في ثبوت هلال شوال بشاهد واحد.
الدليل الأول: عن ابن عمر ﵄ قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله ﷺ أني رأيته؛ «فصام وأمر الناس بصيامه» (٦).
(١) سبق تخريجه صفحة (٩٠). (٢) سبق تخريجه صفحة (٨٩). (٣) هو: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، أبو الحسن القرشي الهاشمي، من السباقين للإسلام، أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، زوجه النبي ﷺ بنته فاطمة، ولي الخلافة بعد مقتل عثمان، قتله عبد الرحمن بن ملجم سنة ٤٠ هـ بالكوفة. ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٨/ ٢٢٣، الكامل في التاريخ ٢/ ٧٤٧، أسد الغابة ٤/ ٨٧. (٤) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٣٢٠ رقم ٩٤٦٩، كتاب الصيام، باب من كان يقول إلا بشهادة رجلين. (٥) ينظر: البيان ٣/ ٤٨٢، بدائع الصنائع ٢/ ٨١. (٦) سبق تخريجه صفحة (٨٨).
1 / 99