The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

حميدة الجحدلي d. Unknown
66

The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

Géneros

غالبًا كالوجه واليد والرقبة والقدم، وإلى الرأس والساقين منها. وبما ورد في الأثر الصحيح عن ابن عمر ﵁ الراجح: الراجح والله أعلم الرواية الأولى وجواز النظر إلى الأمة المستامة يكون إلى ما يظهر منها غالبًا، وإلى الرأس والساقين منها. وهي المذهب عند الحنابلة ورجحها أبو الخطاب (^١) والبهوتي (^٢) وذلك لصحة الأثر عن ابن عمر ﵁. * * * المطلب الثالث: القدر المجزئ من خُطبة النكاح * قال ابن قدامة ﵀: (ويجزئ من ذلك أن يحمد الله تعالى، ويتشهد، ويصلي على رسول الله) (^٣) * وقال المرداوي ﵀: (والمجزئ منها، أن يتشهد ويصلي على النبي ﷺ (^٤) * وقال البهوتي ﵀: (ويجزئ عن ذلك أن يتشهد ويصلي على النبي ﷺ لما روي عن ابن عمر أنه كان إذا دعي ليزوج قال: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد إن فلانًا يخطب إليكم فلانة فإن أنكحتموه فالحمد لله وإن رددتموه فسبحان الله.) (^٥) واستدلوا بقول الصحابي: قال أبو بكر بن حفص (^٦) ﵀: «كان ابن عمر إذا دُعيَ إلى تزويج قال: لَا تُفَضضُوا (^٧) علينا الناس الحمد لله وصلى الله على محمد، إن فلانًا خطب إليكم فلانة، إن أنكحتموه فالحمد لله وإن رددتموه

(^١) «الهداية» (ص ٣٨١) (^٢) «شرح منتهى الارادات» (٥/ ١٠٣) (^٣) «المغني» (٩/ ٤٦٥) (^٤) «الإنصاف» (٢٠/ ٨٤) (^٥) «كشاف القناع» (١١/ ١٨٣) (^٦) هو: عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد الزهري، أبو بكر، روى عن: ابن عمر وعروة ﵄، وروى عنه: ابن جريج وشعبة، وكان ثقة وتوفي في حدود المائة والعشرين. «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٥/ ٣٦) «الوافي بالوفيات»، (١٧/ ٧٩) (^٧) تفضض القوم وانفضوا: يقال ذلك إذا تفرقوا. انظر: «لسان العرب» (٧/ ٦٠٢) مادة (فضض.)

1 / 70