The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

حميدة الجحدلي d. Unknown
43

The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

Géneros

٥ - قول الصحابي إذا لم يَنْتَشِر ولم يُعْلَم له مخالف. قال ابن قدامة ﵀: (قول الصحابي فيما للرأي فيه مجال، ولم يشتهر؛ لكونه مما لا تعم به البلوى، هذا هو محل الخلاف.) (^١) كالتيمم لكل صلاة وإن لم يُحْدِث عند ابن عمر ﵁. (^٢) وتصوير المسألة هي: إذا لم يكن في الواقعة حديث عن النبي ﷺ، ولا اختلاف بين الصحابة ﵃، وإنما قال بعضهم فيها قولًا وأفتى بفتيًا، ولم يُعْلَم أن قوله وفتياه اشتهر في الباقين، ولا أنهم خالفوه.) (^٣) ومن خلال هذا التصوير للمسألة: يتضح أن مذهب الصحابي المختلف فيه، هل هو حجة أم لا؟ ما توافرت فيه الشروط الآتية: • كون المسألة ليس فيها نص من كتابٍ أو سنةٍ وإنما مسألة اجتهادية. • أن لايُعْلَم لمذهب الصحابي هذا خلاف بين بقية الصحابة ﵃. • أن لا ينتشر ولا يشتهر مذهب ذلك الصحابي في المسألة بين بقية الصحابة ﵃، وإنما ينقل فيما بعدهم من التابعين. * * * المطلب الثاني: آراء الأئمة الثلاثة في مذهب الصحابي إجمالًا. ذهب الأئمة الثلاثة ﵏ إلى القول بحجية مذهب الصحابي وجعلوه أصلًا من أصولهم، وإن اختلفت مرتبة هذا الأصل عند كل واحد منهم، أو قدَّموا بعض الأدلة عليه. أولًا: رأي الإمام أبي حنيفة ﵀ وأصحابه في مذهب الصحابي ورد عن أبي حنيفة ﵀ في ذلك أنه قال: (آخذ بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله ﷺ، فإن لم

(^١) «روضة الناظر»، (١/ ٤٦٦) (^٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»، (١/ ٣٣٩) رقم (١٠٥٤) وصحح إسناده عقب ذكره للأثر. قال ابن عمر ﵁: «يتيمم لكل صلاة وإن لم يُحْدِث» (^٣) انظر: «إعلام الموقعين»، (٦/ ١٧)

1 / 47