الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
Editorial
موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net
Géneros
* المستحاضة لها أربع حالات وهي:
١ - أن تكون مدة الحيض معروفة لها فتجلس تلك المدة، ثم تغتسل وتصلي.
٢ - أن تكون مدة الحيض غير معلومة لها فتجلس ستة أو سبعة أيام، لأن ذلك غالب مدة الحيض، ثم تغتسل وتصلي.
٣ - أن لا تكون لها عادة ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض الأسود من غيره، فإذا انقطع دم الحيض المميز اغتسلت وصلت.
٤ - أن لا تكون لها عادة، ولا تستطيع أن تميز الدم فتجلس ستة أو سبعة أيام ثم تغتسل وتصلي وتسمى المبتدأة.
* إذا وضعت المرأة نطفة فهذا ليس بحيض ولا نفاس، وإن وضعت الجنين لأربعة أشهر فهذا نفاس، وإن وضعت علقة أو مضغة غير مخلقة فليس بنفاس ولو رأت الدم، وإن وضعت مضغة مخلقة بأن تم له ثلاثة أشهر تأكد أنه ولد، وأنه نفاس.
* يجوز للمستحاضة أن تصلي، وتصوم، وتعتكف ونحو ذلك من العبادات.
عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش ﵂ سألت النبي ﷺ قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: «لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهما، ثم اغتسلي وصلي». متفق عليه (١).
* يجوز للرجل والمرأة قراءة القرآن ولو كان الرجل جنبًا، أو المرأة حائضًا أو نفساء أو جنبًا، والأفضل قراءته على طهارة.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٢٥)، واللفظ له، ومسلم برقم (٣٣٣).
1 / 62