الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
Editorial
موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net
Géneros
٦ - نواقض الوضوء:
١ - الخارج من السبيلين كالبول، والغائط، والريح، والمني، والمذي، والدم ونحوها.
٢ - زوال العقل بنوم مستغرق كثير، أو إغماء، أو مسكر.
٣ - مس الفرج.
٤ - كل ما أوجب غسلًا كالجنابة، والحيض، والنفاس.
٥ - الردة عن الإسلام.
٦ - أكل لحم الجزور.
عن جابر بن سمرة ﵁ أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ» قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم فتوضأ من لحوم الإبل». أخرجه مسلم (١).
* من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين وهو الطهارة، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين وهو الحدث فليتطهر.
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا». أخرجه مسلم (٢).
* يستحب الوضوء لمن مس امرأة بشهوة ولم يخرج منه شيء، أو مس عورة صغير، أو قاء، أو حمل الميت، وعند كل حدث، ولكل صلاة، ما لم يكن محدثًا فيجب.
* النوم اليسير من قائم وجالس ومضطجع لا ينقض الوضوء.
* إذا قبل زوجته ولو بشهوة لم ينتقض وضوءه إلا أن يخرج منه شيء.
يسن الوضوء عند النوم، ويسن للجنب إذا أراد أن ينام أو يعاود الجماع.
* بول مايؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي كله طاهر، وسؤر الهرة طاهر.
* سباع البهائم، والجوارح من الطير، والحمار الأهلي، والبغل كلها طاهرة في الحياة، وسؤرها طاهر، ولا ينجس منها إلا الروث، والبول، والدم.
يحرم على من أحدث: الصلاة، ومس المصحف حتى يتوضأ.
(١) أخرجه مسلم برقم (٣٦٠). (٢) أخرجه مسلم برقم (٣٦٢).
1 / 41