39الموسوعة الفقهية - الدرر السنيةالموسوعة الفقهية - الدرر السنيةGroup of Authors - 0 AHمجموعة من المؤلفين - 0 AHEditorialموقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.netGéneros* يبطل المسح على الخفين بما يلي: ١ - إذا نزع الملبوس من القدم. ٢ - إذا لزمه غسل كالجنابة. ٣ - إذا تمت مدة المسح. أما الطهارة فلا تنتقض بعد انتهاء المدة إلا بأحد نواقض الوضوء.1 / 38CopiarCompartirPreguntar a la IA