39الموسوعة الفقهية - الدرر السنيةالموسوعة الفقهية - الدرر السنيةGroup of Authors مجموعة من المؤلفين Editorialموقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.netGéneros* يبطل المسح على الخفين بما يلي:١ - إذا نزع الملبوس من القدم.٢ - إذا لزمه غسل كالجنابة.٣ - إذا تمت مدة المسح.أما الطهارة فلا تنتقض بعد انتهاء المدة إلا بأحد نواقض الوضوء.1 / 38CopiarCompartirPreguntar a la IA