The Jurisprudential Differences for Researchers - Vol 1
الفروق الفقهية للباحثين - ط ١
Editorial
مكتبة الرشد
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م
Ubicación del editor
الرياض
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Jurisprudential Differences for Researchers - Vol 1
Yacqub Ba Husayn d. 1424 AHالفروق الفقهية للباحثين - ط ١
Editorial
مكتبة الرشد
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م
Ubicación del editor
الرياض
Géneros
(١) جزء من حديث متفق عليه رواه زيد بن خالد الجهني، فيما يتعلق بالشاة، قال ﷺ: " ... خذها فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب" نيل الأوطار (٥/ ٣٣٨)، وتلخيص الحبير (٣/ ٧٣). (٢) وهو جزء من الحديث المتفق عليه من رواية زيد بن خالد الجهني، وفيما يتعلق بالتقاط ضالة الإبل ورد قوله ﷺ: "مالك ولها؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها صاحبها" نيل الأوطار (٥/ ٣٣٨)، وتلخيص الحبير (٣/ ٧٣). (٣) علم الجذل (ص ٧٤). (٤) الوارد عن النبي ﷺ كان في شأن مباشرة الصائم امرأته. فعن أبي هريرة أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن المباشرة للصائم فرخّص له، وأتاه آخر فنهاه عنها، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب ... " رواه أبو داود. انظر نيل الأوطار (٤/ ٢١١). (٥) هي بريرة بنت صفوان مولاة عائشة بنت أبي بر الصديق ﵂ كانت لعتبة بن أبي لهب. ذكرها بقي بن مخلد فيمن روى حديثًا واحدًا عن رسول الله ﷺ. انظر: الأسماء واللغات (٢/ ٣٣٢). (٦) حديث صحيح رواه الشيخان وغيرهما. فعن عائشة ﵂ قالت: (أُتي النبي ﷺ بلحم بقر، فقيل هذا ما تُصُدِّق به على على بريرة، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية). انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (٤/ ١٨٣). (٧) علم الجذل (ص ٧٤).
1 / 62