93
فرقٌ بينَها وبين المريض ا. هـ (^١)، ومن هنا يُعلم أن مأخذ قول الله سبحانه: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ [سورة البقرة: ١٨٤] (^٢)؛ هو هذا التفصيل، وفي روضة الطالبين للنووي (^٣) أن المرضع لو أفطرت بنية الترخص بالمرض أو السفر، فلا فدية عليها، كما قد جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي (^٤) أن للمرضع إذا خافت على نفسها الفطرَ، وعليها القضاء فحسب، وإن خافت على ولدها؛ أفطرت، وعليها القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وأيًّا كان المترجِّح، فإني أحسب أن ما تقدم كاف في إجمال المسألة، لأتفرع بعد ذلك إلى المقصود هنا، وهو أن الأم المرضع؛ هل لها أن تترخص بالفطر في نهار رمضان لأكل المدرات المعاصرة مع وجود الألبان الصناعية؟ الذي يظهر أن لها الترخص بالفطر لأكل مدرات الحليب الصناعية الموثوقة بإشراف الطبيب؛ لما تقدم من الأدلة التي تخص هذه المسألة، ولما يأتي من الاعتبارات: ١ - إن الرخصة قد ثبتت مطلقًا (^٥)؛ فلأي اعتبار تقيد بما لا يتوافق مع مصلحة الرضيع؟ ٢ - كون البدل - وهو: الحليب الصناعي - لا يقوم مقام حليب الأم؛ عضويًّا، ونفسيًّا؛ فمصلحة الطفل إنما تكون في رضاعه من ثدي أمه حيث أمكن ذلك، ومراعاة مصلحة الطفل أولى من عدم مراعاتها، وقد كان هذا المعنى حاضرًا عند الفقهاء، ومن ذلك قول النووي ت ٦٧٦ هـ: ولو كان هناك مراضع، فأرادت أن ترضع صبيًّا؛ تقربًا إلى الله تعالى؛ جاز الفطر لها ا. هـ (^٦)

(^١) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٣/ ٢٦١). (^٢) وقد تقدم قريبًا أنها في الصحيحين منسوخة بإطلاق عن غير واحد من الصحابة، وأما ما جاء عن ابن عباس في البخاري - وتقدم -، فقد خصه بمن لا يطيق الصيام مطلقًا؛ كالشيخ والشيخة. ينظر: الشوكاني: المصدر السابق، (٢/ ٣١٣ - ٣١٥). (^٣) ينظر: النووي: روضة الطالبين (٢/ ٣٨٤). (^٤) ابن قدامة: المصدر السابق، (٤/ ٣٩٥). (^٥) ينظر: حمد الحمد: شرح زاد المستقنع (١٠/ ٢١). (^٦) النووي: المصدر السابق، (٢/ ٣٨٣).

1 / 93