65

The Impugned by Ibn Hibban

المجروحين لابن حبان ت زايد

Investigador

محمود إبراهيم زايد

Editorial

دار الوعي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٣٩٦ هـ

Ubicación del editor

حلب

Géneros

فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ مَا نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى قَبْرٍ إِلَّا بَكَى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتَذْكُرُ النَّارَ وَالآخِرَةَ فَلا تَبْكِي وَلا تَذْكُرُ الْقَبْرَ إِلَّا وَتَبْكِي قَالَ يَا عُثْمَانُ مَا نَظَرْتُ إِلَى أَفْظَعَ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ إِنَّها آخِرُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الدُّنْيَا وَأَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الآخِرَةِ وَقَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي ثَنَا جَدِّي ثَنَا مُحَرِّزُ بْنُ الْوَضَّاحِ ثَنَا رَبَاحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ رَبَاحٌ وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ نَافِعٍ عَن بن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ قَالَ وَحَدَّثَنَا عَمِّي ثَنَا جَدِّي ثَنَا مُحَرِّزُ بْنُ الْوَضَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ رَبَاحَ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ وَأَبُوهُ حَيٌّ عَن نَافِع عَن بن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا وَحَدَّثَنَا عَمِّي ثَنَا جَدِّي ثَنَا مُقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهَا شَيْءٌ تَدَاعَى سَائِرُهُ ثَنَا جَدِّي ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَقِيفٌ وَفْدُ اللَّهِ ﷿ وثنا أَبُو حَمْزَةَ يَعْلَى بْنُ حَمْزَةَ الْمَرْوَزِيُّ ثَنَا أَبُو وَهْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ عَنْ زُفَرَ الْهُذَيْلِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ شَهِدْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمر يَوْمَ أُحُدٍ أَنْ نَدْفِنَ الاثْنَيْنِ وَالثَّلاثَةَ مِنَ الشُّهَدَاءِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ وثنا عَمِّي ثَنَا جَدِّي ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَرْوَزِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِلالا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَان وبوتر الإِقَامَةَ وثنا خَالِدُ بْنُ أَحْمَدَ وَالِي بُخَارَا ثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا قَالَ أَبُو الْحسن الرِّضَا الْمَنْصُور مِثْلُ الصَّفَّارِ الْقَصَّاءِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَن النَّبِي ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ قَالَ وثنا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الزُّهْرِيُّ بِصَنْعَاءَ ثَنَا أَزْهَرُ بْنُ السَّمَّانِ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَلائِكَةُ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ وثنا أَبِي وَعَمِّي قَالَ ثَنَا أَبِي ثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ثَنَا بَشَّارُ بْنُ كِدَامٍ أَخُو مِسْعَرٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذا صلى

1 / 160