The Impugned by Ibn Hibban

Ibn Hibban Busti d. 354 AH
63

The Impugned by Ibn Hibban

المجروحين لابن حبان ت زايد

Investigador

محمود إبراهيم زايد

Editorial

دار الوعي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٣٩٦ هـ

Ubicación del editor

حلب

Géneros

مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ ثَنَا أَبِي وَعَمِّي قَالا ثَنَا أَبِي ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَعْمَال بِالنِّيَّةِ وَلكُل امرء مَا نَوَى الْحَدِيثَ قَالَ عُثْمَانُ فَسَأَلْتُ عَنْهُ شُعْبَةَ أَخِيرًا فَلَمْ يَحْفَظْهُ وَقَالَ ثَنَا أَبِي وَعَمِّي قَالا ثَنَا أَبِي ثَنَا مُصْعَبٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَرَجَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ قَبْلَكُمْ فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ مِنَ الْمَطَرِ فَسَقَطَ حَجَرٌ عَلَى فَمِ الْغَارِ فَذَكَرَ حَدِيث الْغَار بِطُولِهِ وَقَالَ حَدثنِي أَبِي وَعَمِّي قَالا ثَنَا أَبِي ثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْبَشِيرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ يَبْتَغُونَ الْخَيْر فَدَخَلُوهَا كَهْفًا فِي لَيْلَةٍ مُقْمَرَةٍ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الْجَبَلِ صَخْرَةٌ فَسَدَّ الْبَابَ وَذَكَرَ حَدِيثَ الْغَارِ بِطُولِهِ وَقَالَ ثَنَا ثَنَا أَبِي وَعَمِّي قَالا ثَنَا أَبِي ثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ ثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَارِ فَرَأَيْتُ أَقْدَامَ الْمُشْرِكِينَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ رَفَعَ قَدَمَهُ أَبْصَرَنَا قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا وَقَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَعَمِّي قَالا ثَنَا أَبِي ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ وَأَبِي مَعْنٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ امْرُؤُ الْقَيْسِ صَاحِبُ لِوَاءِ الشُّعَرَاءِ إِلَى النَّارِ يَوْمِ الْقِيَامَةَ وَقَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَعَمِّي قَالا ثَنَا أَبِي ثَنَا هَاشِمُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بن عُمَر قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ مَنْ رَاحَ مِنْكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ أَحْمَدَ وَالِي مَرْوَ بِبُخَارَى ثَنَا أَبِي سَعِيدُ بْنُ سَلامِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَن بن جُرَيْجٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تكون الزَّكَاة إِلا فِي اللَّبَّةِ أَوِ الْحَلْقِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخْذِهِ لأَجْزَأَ عَنْكَ ثَنَا أَبِي وَعَمِّي قَالا ثَنَا جَدِّي ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ نَافِع عَن بن عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَطُوفُ وَأَنَا مَعَهُ إِذْ وَقَفَ فَضَحِكَ فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لَقِيتُ عِيسَى بن مَرْيَم وَمَعَهُ

1 / 158