The Impugned by Ibn Hibban
المجروحين لابن حبان ت زايد
Editor
محمود إبراهيم زايد
Editorial
دار الوعي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٣٩٦ هـ
Ubicación del editor
حلب
Géneros
• سعيد بْن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن عَبْد اللَّهِ بْن حميد الجُمَحِي الْقرشِي كنيته أَبُو عَبْد اللَّهِ أَصله من الْمَدِينَة ولي الْقَضَاء بِبَغْدَاد يروي عَن عبيد اللَّه بْن عَمْرو وَغَيره من الثِّقَات أَشْيَاء مَوْضُوعَة يتخايل إِلَى من سَمعهَا أَنَّهُ كَانَ الْمُعْتَمد لَهَا روى عَنْهُ مُحَمَّد بْن الصَّباح الدولابي والبغداديون وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَن بن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلا مَعَ الإِمَام فليتم صلَاته ثمَّ يقْضِي مَا فَاتَهُ ثمَّ يُعِيد الَّتِي صَلاهَا مَعَ الإِمَامِ ثناه عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَدْ رَوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ ثَلاثٌ يَا عَلِيُّ لَا تؤخره الصَّلاةُ إِذَا أَتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفْؤًا حدّثنَاهُ ان خُزَيْمَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ ثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوف ثَنَا بن وَهْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيِّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَن بن عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ أوصني تَعْبُدُ اللَّهَ وَلا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ وَتَحُجُّ وَتَعْتَمِرُ وَتَسْمَعُ وَتُطِيعُ وَعَلَيْكَ بِالْعَلانِيَةِ وَإِيَّاكَ وَالسِّرَّ وَهَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ إِنَّمَا رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ هَذَا الْكَلامُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُمَرَ قَوْلَهُ ثَنَا بن خُزَيْمَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَالأَوَّلُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الدولابي عَنهُ
1 / 323