المطلب الأول: حكم الختان
اختلف الفقهاء في حكم الختان، فقد اتفقوا على مشروعيته للجنسين، ثم اختلفوا فيما فوق ذلك، فذهب البعض، كالشافعية في المشهور، إلى وجوبه على الجنسين، والبعض إلى وجوبه على الرجال دون النساء، والبعض إلى استحبابه في حقهما، وأقل ما قيل فيه للنساء أنه مكرمة، وللرجال أنه سنة.
* الآثار الواردة في الختان:
وفي الختان أحاديث كثيرة، بعضها لا يخلو من مقال، وهذا عرض لها مع أقوال بعض أهل العلم فيها:
١ - عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: «خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب» (^١).
٢ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم» (^٢). وقد قال الله: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النحل: ١٢٣].