181

The Impact of Medical Knowledge Development on the Change in Fatwa and Judiciary

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

Editorial

دار بلال بن رباح (القاهرة)

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٤٠ - ٢٠١٩ م

Ubicación del editor

دار ابن حزم (القاهرة)

Géneros

المطلب التاسع: المُبْتَدَأة والمُتَحَيِّرَة
يختلف الفقهاء في أحكام المُبْتَدَأة والمُتَحَيِّرَة.
أما المُبْتَدَأة فإنهم يختلفون في:
١ - كم تمسك عن الصلاة إن كان نزول الدم جاوز أقل الحيض ولم يعبر أكثره، فالجمهور من الحنفية (^١) والمالكية (^٢) والشافعية (^٣) ورواية عند الحنابلة يرون أنها تمسك ما رأت الدم ولم يتجاوز أكثر الحيض وفي الرواية الأظهر عند الحنابلة (^٤) يقولون إنها تجلس أقل الحيض ثم تصلي وتصوم حتى تصير لها عادة. وقول الجمهور أقوى لأن الدم النازل في سن الحيض وزمانه (الحكمي) الأصل فيه أنه حيض.
٢ - وعند استمرار الدم وعبوره أكثر مدة الحيض، ذهب الحنفية (^٥) والمالكية (^٦) في قول إلى أن حيضها أكثر فترة الحيض، وطهرها ما جاوزه. وذهب الشافعية (^٧) والحنابلة (^٨) إلى التفريق بين من تميز دماها ومن جرى عليها دم واحد، فالأولى

(^١) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣/ ١٥٦).
(^٢) «التَّاج والإكْلِيل» للمَوَّاق (١/ ٥٤١).
(^٣) «أسْنَى المَطَالِب» للأنصَارِيّ (١/ ١٠٥ - ١٠٦).
(^٤) «المُغْنِي» لابن قُدامة (١/ ٤٦٩ - ٤٧٢).
(^٥) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣/ ١٥٦).
(^٦) «المُنْتَقَى شَرح المُوَطَّأ» للباجِيّ (١/ ١٢٥).
(^٧) «أسْنَى المَطَالِب» للأنصَارِيّ (١/ ١٠٥ - ١٠٦).
(^٨) «المُغْنِي» لابن قُدامة (١/ ٤٦٩ - ٤٧٢).

1 / 194