* أما من قال بالدفعة كمالك - في العبادة دون العدة - وأحمد، في الرواية غير المشهورة، وابن حَزْم وابن تَيمِيَّة، فمستندهم:
١ - عدم وجود الدليل على التحديد.
٢ - وأن الدَّفعة يصدق عليها كونها حيضًا.
٣ - والجميع يوجب عليها إذا رأت الدم ساعة من النهار ألا تصلي ولا تصوم، وهي ترى الدم.
٤ - وقد أمر رسول الله ﷺ من رأت دم الحيض الأسود أن تمسك عن الصلاة ولم يحُدَّ لها وقتًا، فلا يسوغ التحديد بغير نص ولا إجماع ولا استنباط صحيح.
• رأي الطب وأثره على الترجيح:
إن القول بالدفعة هو الذي اتفق عليه الأطباء المؤتمرون بالندوة الثالثة للفقه الطبي التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية (^١). وجاء في التوصية الخامسة عشرة لندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، المنعقدة في دولة الكويت عام ١٩٨٧ م ما يأتي:
«اتفق الأطباء مع أحد الآراء الفقهية، وهو الرأي القائل إن أقل الحيض نقطة، أما تحديد أكثره فيرجع فيه إلى عادة كل امرأة» (^٢).
(^١) «دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة» بحث الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب (ص ١٤٧).
(^٢) انظر التوصية الخامسة عشرة لندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية، التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت، عام ١٩٨٧ م.