٣٠٦ - إن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا: من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته.
(صحيح) (حم ق د) عن سعد. (الصحيحة ٣٢٧٦)
٣٠٧ - إن اللَّه تعالى يرضى لكم ثلاثًا، ويكره لكم ثلاثًا، فيرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل اللَّه جميعًا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه اللَّه أمركم (١)، ويكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال.
(صحيح) (حم م) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٦٨٥)
٣٠٨ - ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
(صحيح) (حم م ن هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٨٥٠)
٣٠٩ - ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم.
(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٨٥٠)
باب التحذير من الفتيا بغير علم
٣١٠ - قتلوه قتلهم اللَّه (٢)، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي (٣) السؤال؟ إنما كان يكفيه أن يتيمم. . .
(صحيح) (د) عن جابر. (صحيح أبي داود ٣٦٣)