٨٦٣ - إذا أذن المؤذن فلا يخرج أحد (١) حتى يصلي.
(صحيح) (هب) عن أبي هريرة. (المشكاة: ١٠٧٤)
٨٦٤ - إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها.
(صحيح) (حم ق ن) عن ابن عمر. (غاية المرام ٢٠١)
٨٦٥ - إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدًا إلى المسجد، فلا يشبكن بين يديه؛ فإنه في صلاة.
(صحيح) (حم د ت) عن كعب بن عجرة. (الإرواء ٣٧٨)
٨٦٦ - إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا (٢): وشبك بين أصابعه.
(صحيح) (ك) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٢٩٤)
٨٦٧ - إذا توضأ أحدكم للصلاة فلا يشبك بين أصابعه.
(صحيح) (طس) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٢٩٤)
٨٦٨ - إذا خرجت إحداكن إلى المسجد (٣) فلا تقربن (٤) طيبًا.
(صحيح) (حم) عن زينب الثقفية (٥). (الصحيحة ١٠٩٣)
٨٦٩ - إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبًا.
(صحيح) (حم م ن) عن زينب الثقفية. (الصحيحة ١٠٩٣)
٨٧٠ - إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلِّي ركعتين.
(صحيح) (حم ق ٤) عن أبي قتادة (هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء ٤٦٧)