33

أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة

أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة

Editorial

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢١هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

والشعوذة فإنها لا تجوز.
وقد سئل الإمام مالك ﵀: أيرقي الرجل ويسترقي؟ فقال: " لا بأس بذلك، بالكلام الطيب ".
د- الرقية الممنوعة: كل رقية لم تتوفر فيها الشروط المتقدمة فإنها محرمة ممنوعة، كأن يعتقد الراقي أو المرقي أنها تنفع وتؤثر بذاتها، أو تكون مشتملة على ألفاظ شركية وتوسلات كفرية وألفاظ بدعية، ونحو ذلك، أو تكون بألفاظ غير مفهومة كالطلاسم ونحوها.
[المطلب الثاني التمائم]
المطلب الثاني: التمائم. أ- تعريفها: التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق على العنق وغيره من تعويذات أو خرزات أو عظام أو نحوها لجلب نفع أو دفع ضر، وكان العرب في الجاهلية يعلقونها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم الباطل.
ب- حكمها: التحريم،
بل هي نوع من أنواع الشرك؛ لما فيها من التعلق بغير الله؛ إذ لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وأسمائه وصفاته.
عن ابن مسعود ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك»، رواه أبو داود والحاكم (١) .
وعن عبد الله بن عكيم ﵁ مرفوعا: «من تعلق شيئا وكل إليه»، رواه

(١) سنن أبي داود برقم (٣٨٨٣)، ومستدرك (٤ / ٢٤١) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

1 / 37