The Fundamentals of Da'wah - Al-Madinah University
أصول الدعوة - جامعة المدينة
Editorial
جامعة المدينة العالمية
Géneros
الآية أيضًا قال رسول الله ﷺ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم؛ فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار».
فإذا وجبت الزكاة على مسلم أو مسلمة، وشروط وجوبها معروفة من كتب الفقه؛ وجب على المسلم أن يُبادر بإخراج زكاته طيبة بها نفسه، محتسبًا أجرها عند الله ﷾ فإن فعل فقد وقع أجره على الله، وإذا امتنع أخذ الحاكم منه الزكاة قهرًا، وأخذ شطر ماله عقوبة؛ ففي الحديث عن النبي ﷺ قال: «من منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء»، وإذا اجتمع أهل بلد على منع الزكاة، وكانت لهم شوكة وغلبة قاتلهم الحاكم حتى يأخذها منهم قهرًا، كما فعل خليفة رسول الله ﷺ أبو بكر الصديق ﵁.
ففي الصحيح عن أبي هريرة ﵁ قال: "لما توفي النبي ﷺ واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر ﵄: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله»، فقال أبو بكر ﵁: والله لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها، قال عمر ﵁: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق".
1 / 77