The Encyclopedia of Purification Rules - Al-Dubyan - Vol. 3

Dubyan Al-Dubyan d. Unknown
87

The Encyclopedia of Purification Rules - Al-Dubyan - Vol. 3

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣

Editorial

(بدون ناشر)

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

Géneros

المبحث الثالث الماء المتغير بطول مكثه مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • تغير الماء بطول المكث لا ينافي الإطلاق باتفاق، فيسمى ماء. • إذا كان تغير رائحة الماء بمجاورة النجاسة لا يؤثر بالماء، فتغيره بنفسه من باب أولى. [م-٨] إذا طال ركود الماء في المكان، تغير إما في لونه، أو طعمه، أو ريحه. ويسمى الماء الآجن، والآسن. فذهب الأئمة الأربعة إلى أنه ماء مطلق، طهور غير مكروه (^١). وقيل: يكره استعماله، وهو وجه في مذهب الحنابلة (^٢). • الدليل على طهورية الماء الآجن الدليل الأول: الإجماع على طهوريته، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم

(^١) انظر في مذهب الحنفية البحر الرائق (١/ ٧١)، الفتاوى الهندية (١/ ٢١)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٨٦) المبسوط (١/ ٧٢) بدائع الصنائع (١/ ١٥). وانظر في مذهب المالكية أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٤٤٠، ٤٤١)، شرح الخرشي (١/ ٦٨)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٣)، جواهر الإكليل (١/ ٧٨)، وانظر في مذهب الشافعية الأم (١/ ٢٠)، المجموع (١/ ٢٢١)، أسنى المطالب (١/ ٨)، تحفة المحتاج (١/ ٧٠)، وفي مذهب الحنابلة انظر المغني (١/ ٢٦)، الفتاوى الكبرى (١/ ٢١٤)، الفروع (١/ ٧٣)، الإنصاف (١/ ٢٢)، كشاف القناع (١/ ٢٦). (^٢) الإنصاف (١/ ٢٢).

1 / 90