18

The Encyclopedia of Purification Rules - Al-Dubyan - Vol. 3

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣

Editorial

(بدون ناشر)

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

Géneros

وإن كان الحدث مستمرًا، ومثله من به سلس بول، ومن قال: إن هذه استباحة وليست طهارة فالخلاف معه قريب من اللفظي (^١)؛ لأننا إذا أبحنا له فعل الصلاة، فقد حكمنا له بالطهارة. وقد قال الرسول ﷺ: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وقد سبق تخريجه (^٢). فلما أذن له شرعًا بالصلاة علم أنها هذه طهارته. * * *

(^١) وقد يقال: إنه خلاف معنوي، وله ثمرة، حيث إنهم يوجبون على المتيمم التيمم لكل صلاة، ولو لم يحدث، والمخالف لهم يبيح له الصلاة بتيممه ما لم يحدث، أو يمكنه استعمال الماء. (^٢) انظر تخريجه في صفحة (١٩).

1 / 21