70

The Detailed Guide on Aqeeqah Rulings

المفصل في أحكام العقيقة

Editorial

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Géneros

: (نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله) وهذا لا حجة فيه لأنه قول محمد بن علي، ولا يصح دعوى النسخ إلا بنص مسند إلى رسول الله ﷺ] (١). وقال الإمام أحمد في الأحاديث المعارضة لأحاديث العقيقة: [ليست بشيء ولا يعبأ بها] (٢). وادعاء الحنفية بأن الأضحية نسخت العقيقة باطل لأن الأضحية شرعت في السنة الثانية للهجرة وعق النبي ﷺ عن الحسن والحسين في السنتين الثالثة والرابعة، وحديث أم كرز في العقيقة كان عام الحديبية وهي في السنة السادسة للهجرة والعقيقة عن إبراهيم ابن رسول الله ﷺ كانت سنة ثمان للهجرة، فكيف ينسخ المتقدم المتأخر وهذا باطل (٣). وقال الحافظ ابن عبد البر: [ليس ذبح الأضحى بناسخ للعقيقة عند جمهور العلماء ولا جاء في الآثار المرفوعة ولا عن السلف ما يدل على ما قال محمد بن الحسن ولا أصل لقوله في ذلك] (٤). وأما احتجاج الحنفية بحديث: (لا يحب الله العقوق) فلا دلالة فيه على كراهة العقيقة لأن بقية الحديث تثبتها وهي: (من ولد له فأحب أن ينسك عن ولده فلينسك).

(١) المحلى ٦/ ٢٤١. (٢) تحفة المودود ص ٣٧. (٣) انظر التعليق المغني على الدارقطني ٤/ ٢٧٩ - ٢٨٠. (٤) الاستذكار ١٥/ ٣٧٣.

1 / 71