The Delightful Explanation on Zad Al-Mustaqni'
الشرح الممتع على زاد المستقنع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ
Géneros
النبيُّ ﷺ لا يدعُ شيئًا فيه تصاوير إلا كسره أو هتكه (١)، لأنها إِذا كانت محرَّمة في كل الحالات ما كان لبقائها فائدة.
ويدلُّ لذلك أن أمَّ سلمة - وهي راوية الحديث - كان عندها جُلجُل من فِضَّة جعلت فيه شعَرات من شعر النبي ﷺ فكان الناس يستشفون بها،
فيُشفون بإِذن الله، وهذا في «صحيح البخاري (٢)»، وهذا استعمال في غير الأكل والشرب.
فإن قال قائل: خصَّ النبيُّ ﷺ الأكل والشرب لأنَّه الأغلب استعمالًا؛ وما علِّق به الحكم لكونه أغلب لا يقتضي تخصيصه به كقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ﴾ [النساء: ٢٣]، فتقييد تحريم الرَّبيبة بكونها في الحجر لا يمنع التَّحريم، بل تَحرُمُ، وإِن لم تكن في حِجره على قول أكثر
أهل العلم (٣)؟
قلنا: هذا صحيح، لكن كون الرَّسول ﷺ يُعلِّق الحكم بالأكل والشُّرب؛ لأن مَظْهَرَ الأمة بالتَّرف في الأكل والشُّرب أبلغُ منه في مظهرها في غير
ذلك، وهذه عِلَّة تقتضي تخصيص الحكم
(١) روى البخاري، كتاب اللباس: باب ما وُطئ من التصاوير، رقم (٥٩٥٤)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة: باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم (٢١٠٧)، واللفظ له، عن عائشة قالت: «دخل عليَّ رسول الله ﷺ وأنا مُتَسَتِّرَةٌ بقرام فيه صورة، فتلون وجهه، ثم تناول الستر فَهَتَكَه ...»، وروى مسلم، كتاب الجنائز: باب الأمر بتسوية القبر، رقم (٩٦٩) عن علي بن أبي طالب: «أن النبي ﷺ بعثه على أنْ لا يدع تمثالًا إِلا طَمَسَه، ولا قبرًا مشرفًا إِلا سوّاه». (٢) رواه البخاري، كتاب اللباس: باب ما يُذكر في الشَّيب، رقم (٥٨٩٦). ملاحظة: اختُلِفَ في ضبط لفظة «من فضَّة» فضبطها الأكثرُ بالقاف والصَّاد المهملة «من قُصَّة». وانظر كلام الحافظ ابن حجر في توجيه كلا الروايتين. (٣)
1 / 76