199

The Delightful Explanation on Zad Al-Mustaqni'

الشرح الممتع على زاد المستقنع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ

Géneros

الثانية: أن ينويَ الواجبَ دونَ المسنونِ.
الثالثة: أن ينويهما جميعًا.
الرابعة: أن يغتسل لكلِّ واحد غسلًا منفردًا.
وإِن اجتمعت أحداثٌ تُوجِبُ وُضوءًا .......
قوله: «وإن اجتمعت أحداثٌ تُوجِبُ وُضُوءًا»، أي: بأن فعل من نواقض الوُضُوء أشياء متعدِّدة، كما لو بَالَ، وتغوَّط، ونامَ، وأكل لحم إِبل، ونوى الطَّهارة عن البول، فإنه يجزئ عن الجميع.
ولكن لو نوى عن البول فقط على أن لا يرتفع غيرُه، فإِنَّه لا يجزئ إلا عن البول؛ لعموم قوله ﷺ: «إِنَّما الأعمال بالنيَّات، وإِنما لكُلِّ امرئٍ ما نوى» (١).
وقيل: يجزئ عنه وعن غيره (٢)، لأن الحدثَ وصفٌ واحد؛ وإن تعدَّدت أسبابه فإِنه لا يتعدَّد، فإِذا نوى رفعه ارتفع وإِن لم يعيِّن إلا سببًا واحدًا من أسبابه.
وقيل: إِن عَيَّنَ الأوَّلَ ارتفع الباقي، وإِن عيَّن الثاني لم يرتفعْ شيء منها (٣)؛ لأنَّ الثَّاني ورد على حدث، لا على طهارة كما لو بال أولًا، ثم تغوَّط، ثم توضَّأ عن الغائط فقط فإِنَّه لا يرتفعُ حدثُه؛ لأن الثَّاني وَرَدَ على حَدَثٍ فلم يؤثِّر شيئًا، وحينئذٍ إِذا نَوى رفع الحدث من الثَّاني لم يرتفع، لأن الحدث من الأول.
والصَّحيح: أنه إِذا نوى رفع الحدث عن واحد منها ارتفع

(١) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه، ص (١٩٤).
(٢) انظر: «الإِنصاف» (١/ ٣١٧، ٣١٨).
(٣) انظر: «الإِنصاف» (١/ ٣١٧، ٣١٨).

1 / 202