244

The Crown: Comprehensive Collection of the Prophet's Hadiths

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

Editorial

دار إحياء الكتب العربية

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

Ubicación del editor

مصر

Géneros

دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ المَلَائِكَةُ تصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلاهُ مَا لَمْ يحْدِثْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ (^١)» رَوَاهُ الخَمْسَةُ.
• عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (^٢)». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا أَبَا دَاوُدَ.
• عَنْ أَبِي مُوسى ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشىً (^٣)، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ». رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ.
• عَنْ عُثْمَانَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ (^٤) وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَلَفْظُهُمَا: «مَنْ شَهِدَ العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامُ نِصْفِ لَيْلَةٍ، وَمَنْ صَلى العِشَاءَ وَالفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ (^٥)».
• عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ (^٦)، وَصَلَاتَهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ﷿ (^٧)».!
رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَأَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.
• عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﵁ قَالَ: احْتَبَسَ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

(^١) أي ولا يزال الشخص يكتب له ثواب الصلاة ما دام ينتظرها.
(^٢) تفضل كتنصر، والفذ المنفرد، فصلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة، ولا منافاة بينها وبين ما قبلها فإن القليل لا ينفى الكثير، أو إنه ﷺ أخبر أولا بالقليل، ثم أعلم بالكثير، فأخبر به، أو هذا باختلاف المساجد في البعد والقرب، أو باعتبار المصلين إخلاصا وعدمه أو باعتبار الأئمة.
(^٣) بفتح فسكون تمييزًا أي أبعدهم مسافة إلى المسجد؛ فإنه يلزمه كثرة المشي التى هي سبب في كثرة الأجر.
(^٤) أي كأنه تنقل إلى نصف الليل.
(^٥) هذه بيان لما قبلها.
(^٦) أي أطيب وأكثر ثوابا.
(^٧) فالصلاة مع الجماعة الكثيرة أفضل منها مع القليلة، وهذا إذا تساوت في الفضل والدين والإتقان فإن اعتبار الأئمة مقدم على كل اعتبار كما يأتى في الفصل الثالث.

1 / 247