The Crown: Comprehensive Collection of the Prophet's Hadiths
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
Editorial
دار إحياء الكتب العربية
Número de edición
الثالثة
Año de publicación
١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م
Ubicación del editor
مصر
Géneros
(^١) الاختصار: وضع يده على خاصرته، أو اختصار السورة، أو اعتماده على عصا من غير حاجة إليها، والنهي للكراهة لأنه بالمعنى الأول فعل الشيطان، وقيل فعل اليهود، وكفى أنه عادة المتكبرين. (^٢) أي ونحوه من محل سجوده إذا أمكن السجود عليه وإلا فيسويه، ومسح الحصى مكروه، لأنه ينافى الخشوع إذا كان مرة أو اثنتين، فإن زاد عليهما في ركعة بطلت صلاته عند جماعة، منهم الشافعي وقال غيرهم لا تبطل به الصلاة وإن كثر إذا كان لحاجة. (^٣) أي وتنزل عليه، وبالعبث تمتنع الرحمة. (^٤) بسند حسن. (^٥) أشرنا باليمنى إلى جهة اليمين، وباليسرى إلى جهة الشمال. (^٦) بضم فسكون أو بضمتين جمع شموس، وهى التى لا تسكن لحدتها، فالإشارة باليد مكروهة إلا لحاجة فلا، كما يأتى في العمل الخفيف. ومنها الصلاة بحضرة الطعام ومع مدافعة الحدث (^٧) أي قبل الصلاة لتتفرغوا لها من الشواغل، وهذا إذا كان في الوقت اتساع، وإلا قدم الصلاة. (^٨) الذي يريد أكله لاشتغاله به، فصلاته حينئذ مكروهة. (^٩) تثنية أخبث، وهو الخارج من القبل أو الدبر، فالصلاة مع حصر البول أو الغائط أو الريح مكروهة.
1 / 205