The Crown: Comprehensive Collection of the Prophet's Hadiths
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
Editorial
دار إحياء الكتب العربية
Número de edición
الثالثة
Año de publicación
١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م
Ubicación del editor
مصر
Géneros
الفصل الثالث في بيان الغسل وحكم الجنب (^١) المراد بحكمه: طهارة ذاته مع الجنابة، وجواز مخالطته في كل شيء، وجواز عمله كل شيء إلا الصلاة والطواف وقراءة القرآن. (^٢) جمع ذكر على غير قياس للفرق بينه وبين جمع ذكر خلاف الأنثى، والمراد الذكر وما حوله، أي استنجى. (^٣) مبالغة في نظافتها من أثر الاستنجاء. (^٤) أي صب الماء على رأسه حتى عم جسمه، ففرض الغسل تعميم الجسم بالماء والنية. (^٥) أي قبل أن يعم جسمه. (^٦) أي يتنشف بها وفى رواية: فأتيته بالمنديل فرده. (^٧) من الإرادة، أي فردها لعدم نظافتها أو لاستعجاله، وإلا فقد كان له خرقة يستنشف بها كما سبق في الوضوء. (^٨) ليقلل من الرطوبة التى تنال الملابس. (^٩) أي يستنجى. (^١٠) أي بالماء. (^١١) أي ابتل الشعر والجلد الذي تحته. (^١٢) أي بعد رفعها ليعمهما الماء. (^١٣) أي أحكم ضفر شعرى. (^١٤) أي تصبى عليه ثلاث حفنات ثم تدلكيه دلكًا شديدًا. (^١٥) أي تصيرى طاهرة بعد تعميم الجسم بالماء. قال الترمذى وبه قال أهل العلم: إذا صبت على =
1 / 114