القول السديد في علم التجويد
القول السديد في علم التجويد
Editorial
دار الوفاء
Número de edición
الثالثة
Año de publicación
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Ubicación del editor
المنصورة
Géneros
٨ - وأن يقرأ بترتيب المصحف من أوله إلى آخره، إلا أنه جائز لتعليم الصبية القراءة من آخر المصحف لأوله؛ ترغيبا فى حفظ السور القصيرة ولسهولة مراجعتها.
٩ - وعلى القارئ أن يرد السلام على من يسلم عليه؛ لقول الله تعالى: وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا [النساء: ٨٦].
١٠ - ويقرأ قاعدا وماشيا وقائما وعلى جنبه؛ لقول الله تعالى: فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيامًا وَقُعُودًا وَعَلى جُنُوبِكُمْ [النساء: ١٠٣].
١١ - إذا سمع المؤذن قطع قراءته وتابع المؤذن فى النداء؛ لقول الرسول ﷺ: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول» شطر من الحديث (١).
١٢ - وأن يزين القرآن بصوته ويحسن صوته قدر ما استطاع، ولا يكون مفرطا ولا مقصرا، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذى إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله» (٢).
١٣ - وإذا مر بآيات الرحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآيات العذاب استعاذ بالله وخاف من عذابه، وإذا مر بآيات تنزيه نزه الله تعالى، وإذا مر بآيات لا تليق مع جلال الله تعالى قرأها بخفض صوته مثل قوله تعالى: وَقالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ [المائدة:
٦٤]. وإذا مر بآية فيها سجدة سجد ندبا خلافا للحنفية وجوبا فى غير الصلاة عن أبى حنيفة ويجيزه الشافعى فى غير الصلاة، ويكون متوضئا ويقول فى سجوده: سجد وجهى للذى خلقه وصوّره، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين (٣).
١٤ - ولا يرفع صوته بالقرآن إن كان بجواره من يقرأ القرآن، فكل يناجى ربه.
ثانيا: آداب سماع القرآن:
للقرآن الكريم آداب عند استماعه، ولأن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة، فالله تعالى أمر بالإنصات عند تلاوته تعظيما له واحتراما، لا كما يتعمده كفار قريش فى قولهم:
لا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ [فصلت: ٢٦].
_________
(١) البخارى فى الأذان (٦١١)، ومسلم فى الصلاة (٣٨٣/ ١٠).
(٢) الدارمى فى فضائل القرآن ٢/ ٣٣٨، وفضائل القرآن لابن كثير ص ٣٦.
(٣) الترمذى فى أبواب الصلاة (٥٨٠) وقال: «حسن صحيح»، والحاكم فى المستدرك ١/ ٢٢٠ وقال:
«صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى، وأحمد ٦/ ٣٠.
1 / 28