238

The Concise Guide to Islamic Jurisprudence

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

Editorial

دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

دمشق - سوريا مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Géneros

حكم الاستحسان ومرتبته بين الأدلة:
بالرغم من أن الاستحسان مختلف فيه، ومع ذلك فإنه يأتي في المرتبة الرابعة عند الحنفية القائلين به، وأنه يقدم على القياس، فإذا تعارض الاستحسان مع القياس يقدم الاستحسان، لأن الاستحسان نوع راجح من أنواع القياس الذي يقدم على قياس آخر، قال البزدوي: وإنما الاستحسان عندنا أحد القياسين (١)، وقال ابن بدران: وحاصل هذا يرجع إلى تخصيص الدليل بدليل أقوى منه في نظر المجتهد (٢).
ولذلك يذكر الحنفية في كتبهم باستمرار العبارة التالية "أن الحكم استحسانًا كذا، وقياسًا كذا" ويفهم منها ترجيح الاستحسان على القياس باتفاق علمائهم.
والاستحسان دليل ظني في دلالته على الأحكام كالقياس، والظن مقبول في الأحكام.

= محققة، وانظر: حاشية السعد على العضد ٢/ ٢٨٩، المستصفى ١/ ١٣٩، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٥٣.
(١) كشف الأسرار: ٤ ص ١١٢٣، ١١٢٦.
(٢) المدخل إلى مذهب أحمد، له: ص ١٣٦، وانظر: المدخل الفقهي العام ١/ ٨٨.

1 / 252