233

The Concise Guide to Islamic Jurisprudence

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

Editorial

دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

دمشق - سوريا مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Géneros

المبحث الأول في الاستحسان
تعريف الاستحسان:
الاستحسان لغة: عدُّ الشيء واعتقاده حسنًا (١)، وفي اصطلاح الحنفية القائلين به هو: عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي، أو عن حكم كلي إلى حكم استثنائي، لدليل انقدح في عقله رجح هذا العدول (٢).
ويظهر من التعريف أن الاستحسان نوعان:
الأول: ترجيح أحد القياسين على الآخر، ويسمي البزدوي القياس المرجوح بأنه ما ضعف أثره، أي: دليله (٣).
والنوع الثاني: استثناء حكم من القاعدة لمصلحة؛ لأن استمرار

(١) القاموس المحيط: ٤ ص ٢١٤.
(٢) أصول الفقه، خلاف: ص ٨٩، كشف الأسرار: ٤ ص ١١٢٣، المستصفى: ١ ص ٢٨٣، والقياس الجلي هو ما يكون دليله ظاهرًا، أو دليله قويًّا، والقياس الخفي هو الذي خفيت علته لدقتها وبعدها عن الذهن.
(٣) كشف الأسرار، للبخاري، على أصول البزدوي: ٤ ص ١١٢٣، أصول مذهب أحمد: ص ٥٠١، أثر الأدلة المختلف فيها: ص ١٢٢، أصول الفقه، للخضري: ص ٣٦٧.

1 / 247