231

The Concise Guide to Islamic Jurisprudence

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

Editorial

دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

دمشق - سوريا مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Géneros

رابعًا: المعقول:
إن الحوادث لا تنتهي، والنصوص محصورة، فلا بدَّ من القياس.
حكم القياس ومرتبته:
أما حكم القياس فإنه يفيد الظن وليس القطع؛ لأنه بذل الجهد من المجتهد، والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ، وإن الحكم الثابت بالقياس هو حكم شرعي ديني؛ لأنه مأمور به بالآية السابقة، وهو طريق لمعرفة الأحكام الشرعية، ومصدر من مصادر التشريع يجب العمل به (١).
فيأتي القياس في المرتبة الرابعة بعد القرآن والسنة والإجماع، قال الإِمام الشافعي ﵀: يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليهما الذي لا اختلاف فيها، فنقول لهذا: حكمنا في الظاهر والباطن، ويُحكم بالسنة قد رويت من طريق الأفراد لا يجتمع الناس عليها فنقول: حكمنا بالحق في الظاهر؛ لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث، ونحكم بالإجماع ثم بالقياس، وهذا أضعف من هذا، ولكنها منزلة ضرورة (٢) ".

(١) حاشية العطار: ٢ ص ٣٧٩، اللمع: ٥٦.
(٢) الرسالة، الشافعي: ص ٥٩٩.

1 / 244