138

The Concise Guide to Islamic Jurisprudence

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

Editorial

دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

دمشق - سوريا مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Géneros

وروي أن الإِمام أبا حنيفة رجع عن هذا الرأي، ووافق الصاحبين في عدم القراءة بالفارسية لغير عذر؛ لأن النظم العربي ركن في القرآن، ولكن الإِمام وصاحبيه أجازوا قراءة القرآن بالفارسية أو بغيرها للعذر عند عدم العلم بالعربية أو عدم انطلاق اللسان بها، ويكون ذلك بمثابة ذكر وتسبيح لله تعالى؛ لأن العاجز سقطت عنه القراءة فيذكر الله تعالى ويسبحه بلغته، بينما ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن العاجز عن العربية وقراءة القرآن يصلي ساكتًا بلا قراءة، وتسقط عنه للعجز (١). ثانيًا: القراءة المشهورة والقراءة الشاذة: ويتفرع عن اشتراط التواتر في نقل القرآن الكريم أن القراءة غير المتواترة سواء أكانت مشهورة أم كانت شاذة، وخارجة عن نطاق المصحف العثماني والقراءات السبع، فإنها لا تعتبر قرآنًا، ولا يتعبد بتلاوتها، ولا تصح الصلاة بها باتفاق المسلمين (٢). وإنما ذهب بعض العلماء إلى الاحتجاج بالقراءة المشهورة أو الشاذة على أنها سنة ثابتة، وخالفهم الجمهور في ذلك، وسبق بيان الآراء في أسباب الاختلاف. ثالثًا: هل البسملة من القرآن: اتفق المسلمون على أن "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" بعض آية من القرآن الكريم في سورة النمل، ثم اختلفوا في كونها آية من أوائل السور على ثلاثة أقوال:

= في علوم القرآن ١/ ٢٨٨. (١) فواتح الرحموت: ٢ ص ٨، تيسير التحرير: ٣ ص، التلويح: ١ ص ١٥٩، كشف الأسرار: ١ ص ٢٥، شرح المنار: ص ٩، أصول السرخسي: ١ ص ٢٨١. (٢) فواتح الرحموت: ٢ ص ٩، مختصر ابن الحاجب: ص ٤٩، ٥٠، تيسير التحرير: ٣ ص ٩، حصول المأمول: ص ٣٩، حاشية العطار: ١ ص ٢٩٧.

1 / 148