153

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

Editorial

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Géneros

١١٩ - ما جاء في كفارة إتيان الحائض
حديث ابن عباس ﵄ في الذي يأتي امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار (١).
قال الإمام أحمد: لم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز (٢).
قال مرة: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه. قلت: تذهب إليه؟ قال: نعم (٣).
وقال مرة: لو صح الحديث كنا نرى عليه كفارة. قيل له: في نفسك منه شيء؟
قال: نعم لأنه؛ من حديث فلان -أظنه قال: عبد الحميد (٤).
وقال مرة: ليس به بأس قد روى الناس عنه (٥).
ومرة: رواه في "المسند" على الإرسال من طريق سفيان ثم قال: وقال شريك عن ابن عباس.

(١) أخرجه أحمد ١/ ٢٢٩ - ٢٣٠ قال: ثنا يحيى، عن شعبة. ومحمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو نصف دينار".
(٢) "مسند أحمد" ١/ ٢٣٠، "التحقيق" لابن الجوزي ٢/ ١٧٨، "تنقيح التحقيق" ١/ ٢٣٢.
(٣) "مسائل أبي داود" (١٧٧)، "التمهيد" ٣/ ١٧٥، "تنقيح التحقيق" ١/ ٢٣٣.
(٤) "سنن البيهقي حاشية ابن التركماني" ١/ ٣١٨ - ٣١٩، "المغني" لابن قدامة ١/ ٣٥١، "بدائع الفوائد" لابن القيم ٤/ ٩٤.
(٥) "المغني" لابن قدامة ١/ ٣٥١.

14 / 154