The Comprehensive Collection of Jurisprudence Principles and Their Applications According to the Preferred Doctrine

Abd al-Karim al-Namlah d. 1435 AH
27

The Comprehensive Collection of Jurisprudence Principles and Their Applications According to the Preferred Doctrine

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

Editorial

مكتبة الرشد-الرياض

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

في أول الوقت ليعمله في آخر وقته المحدد، وقد جاز الترك مع عدم علمه بالعاقبة، فقد فعل ما له فعله فكيف يعصي؟ * * * المسألة الحادية عشرة: إذا فعل المكلف الفعل في الوقت الذي غلب على ظنه أنه لا يعيش إليه، فالفعل يكون أداء لا قضاء، لأن الفعل قد وقع في وقته المحدد له شرعًا، وهذه حقيقة الأداء. ولأنه بانَ خطأ ظنه، ولا عبرة بالظن الذي بانَ خطؤه. * * * المسألة الثانية عشرة: الواجب بالنظر إلى تقديره وتحديده بحد معين ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: الواجب المحدَّد، وهو: الفعل الذي طلبه الشارع طلبًا جازمًا وقدره بمقدار معين وفضله وميَّزه عن غيره، مثل الصلوات الخمس، فقد حددت كل صلاة بركعات محددة، ومثل زكاة الأموال، وصيام رمضان، والنذر لمن حدده، وغسل اليدين والرجلين ونحو ذلك. فالمكلف - في هذا القسم - لا يفعل شيئًا زائدًا على الفعل المحدد والمعين، وإذا توقف وجوده على شيء يكون ما توقف عليه واجبًا؛ لأنه لا تبرأ الذمة إلا بأدائه بمقداره الذي قدَّره

1 / 32