219

The Comprehensive Collection of Jurisprudence Principles and Their Applications According to the Preferred Doctrine

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

Editorial

مكتبة الرشد-الرياض

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

فمن ترك الصلاة عمدًا حتى خرج وقتها يلزمه القضاء بالأمر
الأول، فيكون الأمر الأول قد اشتمل على أمرين هما: " الفعل أداء " و" الفعل قضاء إن فاته الأداء ".
* * *
المسألة الخامسة عشرة:
الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا بذلك الشيء ما لم يدل عليه دليل، أي: أن الأمر المتعلق بأمر المكلِّف لغيره بفعل من الأفعال لا يكون أمرًا لذلك الغير بذلك الأمر، فلو قال زيد لبكر: " مر عمرًا بأن يشتري لي كذا "، فإن زيدًا لا يكون آمرًا عمرًا بشراء تلك السلعة؛ لأنه لو كان الأمر بالشيء أمرًا لذلك الغير: لكان ذلك مقتضاه لغة، ولو كان كذلك: لكان أمره ﷺ لأولياء الصبيان بقوله: " مروهم بالصلاة لسبع " أمرًا للصبيان بالصلاة من الشارع، ولكن هذا ليس أمرًا للصبيان من الشارع ولا إيجابًا عليهم؛ لأن الأمر موجه إلى الأولياء؛ حيث إنه أمر تكليف، ولذلك يذم الولي بترك هذا الأمر شرعًا.
وأيضًا لو كان ذلك أمرًا للصبيان لكانوا مكلَّفين بأمر الشارع، وهذا غير متصوَّر في حق الصبيان؛ لعدم فهمهم خطاب الشارع.
وبناء على ذلك: فإن الزوج لو قال لابنه: " قل لأمك:

1 / 230