الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة
الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة
Géneros
٣- وما سوى هاتين الحالتين من استعمالات الماء فإن ظل الماء ماء، أي لم يتغير وصفه ولا سُلب اسمه، بقي طَهورًا دونما حاجة إلى تفصيل، وما سوى ذلك لا يكون ماء. ولْنكتف بمثال واحد عليه: إذا وضعنا حبوب الحمَّص في إناء فيه ماء لتطريتها قبل أكلها، ثم أخرجناها بعد فترة من الإناء، ونظرنا في الماء، فإن وجدناه ماء لم يتغيَّر وصفه وظل يحمل اسمه، ولم تخالطه الصُّفْرة كثيرًا حكمنا عليه بالطُّهورية على أصله، وأما إن وجدنا الماء قد صار أصفر ظاهر الصُّفْرة، أو شممنا رائحته فوجدناها رائحة الحمص المنقوع، أو ذقناه فوجودنا له طعمًا، حكمنا عليه بأنه ماء حمص، وأخرجناه آنذاك من أقسام الماء، وهكذا في كل استعمالٍ للماء. ودليل هذه المسألة حديث الرسول ﷺ «الماء طَهور» وهو ما سبق وبيناه عند تحقيق مناط الماء.
هذه هي حالات استعمال الماء في غير العبادات، وبالتدقيق فيها يتبين أن الماء في الأمثلة الثلاثة لا يخرج عن إحدى حالات ثلاث، إما أن يظل ماء طَهورًا، وإما أن يصير ماء نجسًا، وإما أن يخرج عن كونه ماء، وبذلك يظهر تمامًا من هذه الاستعمالات أيضًا أنه ليس للماء سوى حالتين أو قسمين لا غير: إما أن يكون طَهورًا، وإما أن يكون نجسًا وبذلك أيضًا نكون قد فرغنا من تحديد أنواع الماء، وتوصلنا إلى اختصار الأنواع الستة إلى اثنين فقط، هما الطَّهور والنجس.
تطبيقاتٌ على الماء
1 / 52