370

الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة

الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة

Géneros

الحديث يذكر أن عليًا غسل وجهه ثلاثًا ثم زاد بأن أخذ كفًا بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته، ثم أرسلها تسيل على وجهه - وهذه غسلة رابعة - فهذا يخالف ما جاء في الأحاديث الصحيحة من عدم الزيادة على ثلاث، ويخالف ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال «جاء أعرابي إلى النبي ﷺ يسأله عن الوضوء، فأراه الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدَّى وظلم» رواه النَّسائي وابن ماجة وأحمد. ورواه ابن خُزَيمة، وصححه هو وابن حجر. وما جاء في الحديث من مسح النعل فهذا شاذ، قال ابن حجر (إن رواية المسح على النعل شاذة لأنها من طريق هشام بن سعد ولا يحتج بما تفرد به، وأبو داود لم يروها من طريقه، ولكن رواها من طريق محمد بن إسحق عنعنةً وفيه مقال مشهور إذا عنعن) فالحديث لا يصلح للاحتجاج مطلقًا. وعليه فلا يصح القول بغسل الأذنين مع الوجه.
بقيت اللحيةُ وأحكامُها في الوضوء: اللحية إمَّا كثيفة تستر البشرة وإما خفيفة تَظْهَر البشرةُ من خلالها، وهي إما طويلة تزيد على الذقن وإما قصيرة تظل ضمن حدود الوجه، ولهذه الحالات الأحكام التالية:

1 / 370