278

الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة

الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة

Géneros

٧- لا يجوز للجُنُب مسُّ المصحف، وقد ورد فيه الحديث التالي: عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ «أنه كتب إلى أهل اليمن بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدياتُ، وبعث فيه مع عمرو بن حزم، فذكر الحديث، وفيه: ولا يمس القرآنَ إلا طاهرًا» رواه البيهقي والدارقطني والحاكم والطبراني، وحسَّنه الحازمي.
هذا الحديث طعن فيه كثيرون وضعَّفوه، ولكن في المقابل صححه كثيرون وقبلوه، فابن حجر قال فيه (كتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول) وقال ابن عبد البر: إنَّه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتابًا أصحَّ من هذا الكتاب فإن أصحاب رسول الله ﷺ والتابعين يرجعون إليه ويَدَعُون رأيهم. وقال الحاكم (قد شهد عمر بن عبد العزيز والزهري لهذا الكتاب بالصحة) فكفى بعمر بن عبد العزيز والزهري شاهدين على صحة هذا الحديث فالحديث صالح للاحتجاج.
بقي وجه الدلالة فيه. قال الشوكاني مُعقِّبًا على كلمة طاهر (إن الراجح كون المشترك مُجمَلًا في معانيه فلا يعين حتى يبين، وقد دلَّ الدليل ههنا أن المراد به غيره لحديث «المؤمن لا ينجس» ولو سُلِّم عدم وجود دليل يمنع من إرادته، لكان تعيينه لمحلِّ النزاع ترجيحًا بلا مرجح، وتعيينه لجميعها استعمالًا للمشترك في جميع معانيه وفيه الخلاف، ولو سُلِّم رجحان القول بجواز الاستعمال للمشترك في جميع معانيه لما صح لوجود المانع وهو حديث «المؤمن لا ينجس») .

1 / 278