211

The Commentary on the Treatise of the Reality of Fasting and the Book of Fasting from the Branches and Selected Issues from It

التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه

Géneros

ويستحب صوم عشر ذي الحجة (١) . وآكده التاسع - وهو يوم عرفة - إجماعا، قيل: سمي بذلك للوقوف بعرفة فيه. وقيل: لأن جبريل حج بإبراهيم ﵉، فلما أتى عرفة قال: قد عرفت؟ قال: قد عرفت. وقيل: لتعارف آدم وحواء بها.

(١) قوله: «ويستحب صوم عشر ذي الحجة» هذا هو الصواب بلا شك، وأما قول عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ كان لا يصومها [أخرجه مسلم في الصيام/باب في صوم عشر ذي الحجة (١١٧٦) .] . فقد عورض بحديث حفصة ﵂ وهو أن الرسول ﷺ كان يصومها [أخرجه أبو داود في الصيام/باب في صوم العشر (٢٤٣٧)؛ والنسائي في الصيام/باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر (٤/٢٢٠) .]، ثم يقال: إن الرسول ﷺ قال: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» [أخرجه البخاري في العيدين/باب فضل العمل في أيام التشريق (٩٦٩) .]، وكونه لا يصومها - على تسليم أنه لا يصومها - قد يكون تركها لعذر أو خاف أن لا يشق على أمته، وإلا فمن يستطيع أن يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر إلا الصوم؟ لا أحد يستطيع أن يقول هذا، والرسول ﷺ عَمَّمَ، والصواب: أن صومها مستحب بلا شك.

1 / 211