181

The Commentary on the Treatise of the Reality of Fasting and the Book of Fasting from the Branches and Selected Issues from It

التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه

Géneros

وهشام تُكُلِّمَ فيه، وروى له مسلم، وتابعه عبد الجبار بن عمر في الصوم، وهو ضعيف، رواه ابن ماجه، وتابعه أبو أُويسٍ، عن الزهري، عن حميد، وفيه كلام، وروى ذلك الدارقطني. وتابعه إبراهيم بن سعدٍ، عن الليث، عن الزهري، وبَحْرُ بن كنيز، عن الزهري، ذكرَهُ البيهقي، وأشار هو وغيره إلى صحة هذه الزيادة، والله أعلم. وعن ابن عباسٍ: عتق رقبة، أو صوم شهرٍ، أو إطعام ثلاثين مسكينًا. وعن الحسن: عتق رقبة، أو إهداء بدنه، أو إطعام عشرين صاعًا أربعين مسكينًا. وعن عطاء نحوه، ولمالكٍ في «الموطأ» عن عطاء الخراساني، عن ابن المسيب مرسلًا نحوه، ولم يذكر عدد المساكين، وفيه: «وصُمْ يومًا» . ومذهب (م): هذه الكفارة إطعام فقط، كذا قال، والإطعام كما يأتي في كفارة الظهار إن شاء الله تعالى. وإن قدَرَ على العتق في الصيام، لم يلزمه الانتقال. نص عليه، ويلزم من قدَرَ قبله، ويأتي ما يتعلَّقُ بذلك في الظهار (١) . وتسقط هذه الكفارة بالعجز، في ظاهر المذهب. نص عليه (وق)، زاد بعضهم: بالمال، وقيل: والصوم، كذا قال؛ لأنه ﷺ لم يأمر الأعرابي بها أخيرًا، ولم يذكر له بقاءها في ذمتِهِ، وكصدقة الفطر، وعنه: لا تسقط (وهـ ش)؛ لأنه ﷺ أمر بها الأعرابي لما جاءه العَرَقُ بعد ما أخبَرَه بعُسْرتِهِ، ولعل هذه الرواية أظهر.

(١) والصواب ما في «الصحيحين» في هذه المسألة: أن النبي ﷺ أمره أن يطعم ستين مسكينًا إذا لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين [سبق تخريجه.]، وما سواهما فشاذ أو ضعيف، فلا يعتد به.

1 / 181